أسعد بن مهذب بن مماتي

264

كتاب قوانين الدواوين

الترمس زرعه « 1 » في طوبه . والزريعة أردب واحد . وإدراكه في برموده ، وهو نيسان وأدار « 2 » . ومتحصله من عشرين أردب إلى ما حولها . وخراجه على حكم الديوان « 3 » دينار وربع الفدان « 3 » . الكمّون والكراويا والسلجم « 4 » الصيفي النصب « 4 » الثاني ، أوان زراعته مدة أولها عاشر أمشير وآخرها سلخه « 5 » . الزريعة قدحين . ووقت إدراكه برموده ، « 6 » وهو يكون في أدار ونيسان « 6 » . « 7 » ومقدار [ 65 ا ] متحصله « 7 » من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا « 8 » . وقطيعته دينار واحد على قطيعة الديوان ، وكانت قطيعته دينارين « 9 » .

--> ( 1 ) س ، غو ، م « زراعته » . ( 2 ) ساقط من م . ( 3 - 3 ) في الأصل غ « دينار » فقط ؛ س 105 ا 1 ، غو 35 ب 15 ، م 49 ب 18 « دينار وربع الفدان » ؛ وص 30 س 7 « دينار واحد وربع دينار » . من ذلك يتضح أن هنالك نقصا في غ . ( 4 - 4 ) العبارة غير منقوطة في غ ، ومنقوطة في س ، غو ، م . ( 5 ) م 49 ب 19 « سلخه » . ( 6 - 6 ) العبارة ساقطة من م . ( 7 - 7 ) م 49 ب 19 « ومتحصله » . ( 8 ) أي من 300 قرش إلى 1200 قرش اليوم حسب التقدير السابق . ( 9 ) أي 120 قرشا .